75
1. إذا لم يسدد صاحب المتجر الدين المؤمن عليه بتاريخ استحقاقه كان للدائن صاحب التأمين مراجعة دائرة التنفيذ لاقتضاء حقه بطرح المتجر وبيعه بالمزاد العلني. 2. تراعى في إجراءات التنفيذ على المتجر أصول التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 379 إلى 459 من قانون أصول المحاكمات وبما يتفق مع طبيعة المتجر كمنقول غير مادي. 3. يقع باطلاً كل شرط في عقد التأمين يجيز للدائن تملك المتجر أو التصرف به في حال عدم وفاء الدين الموثق بالتأمين إلا أن ذلك لايحول دون حق الدائن من شراء هذا المتجر وفق أحكام الفقرتين السابقتين.

