التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

74

1. إذا تقدم مؤجر العقار المتخذ مقراً للمتجر بطلب إخلاء مستأجره من المأجور وجب على المؤجر إبلاغ طلبه إلى الدائنين أصحاب التأمين وإعلامه برقم الدعوى المقامة بهذا الشأن في حال وجودها مع تعيين المحكمة التي أقيمت لديها وموعد النظر فيها. ويتم هذا بكتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إلى الدائنين المذكورين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من