590
في دعاوى الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حال التبرئة بالأمور الآتية: 1- يقضي من تلقاء نفسه بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريقة احتيالية الى كتلة الدائنين. 2- يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره.

