التشريعات السورية

590 · المادة 590

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

590

في دعاوى الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حال التبرئة بالأمور الآتية: 1- يقضي من تلقاء نفسه بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريقة احتيالية الى كتلة الدائنين. 2- يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره.