التشريعات السورية

589 · المادة 589

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

589

1- لايجوز في حال من الاحوال أن تلقى نفقات دعوى الافلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين. 2- وإذا اتخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حال البراءة تبقى على عاتقهم.