589
1- لايجوز في حال من الاحوال أن تلقى نفقات دعوى الافلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين. 2- وإذا اتخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حال البراءة تبقى على عاتقهم.
التشريعات السورية
589
1- لايجوز في حال من الاحوال أن تلقى نفقات دعوى الافلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين. 2- وإذا اتخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حال البراءة تبقى على عاتقهم.