التشريعات السورية

587 · المادة 587

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

587

لاجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه الأغلبية العددية للدائنين الحاضرين.