التشريعات السورية

586 · المادة 586

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

586

تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس وتتحملها الخزينة العامة إذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفقاً للمادة السابقة.