552
1- يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته. 2- أما شروط الصلح فهي الشروط نفسها المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط. 3- على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لاينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الأموال بوساطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد. 4- ويخضع البيع وتوزيع المال للقواعد نفسها المرعية في حالة الاتحاد. 5- ثم يسلم الى المدين من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد على الديون المطلوبة منه. 4- إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات:

