التشريعات السورية

551 · المادة 551

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

551

لا يعتبر معذوراً مرتكب الافلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة الأمانة أو اختلاس أموال عامة. 3- الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته: