التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

53

كل من خالف أحكام المادتين 45 و46 من هذا القانون، يعاقب بغرامة مقدارها 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.