52
1. كل من وضع عنوان غيره التجاري قصداً على منشورات أو غلافات أو رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع أو أشياء أخرى بدون حق,وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره، تطبق بحقه أحكام المواد (701 و702 و703) من قانون العقوبات. 2. تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، على إقامة دعوى الحق الشخصي. 3. ويجوز أن يتنازل المدعي الشخصي عن دعواه بعد إقامتها، وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة تبعاً لها.

