التشريعات السورية

524 · المادة 524

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

524

1- يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساطاً لآجال متتابعة. 2- كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبير أو صغير من دينه,بيد أن هذا الإبراء يترك على عاتقه التزاماً طبيعياً. 3- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين وفقاً للشروط المعينة في باب الصلح الواقي.