التشريعات السورية

523 · المادة 523

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

523

1-بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع آثار الإفلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية المنصوص عليها في