470
1- إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام. 2- ويكون قرار القاضي المنتدب معجل النفاذ.
التشريعات السورية
470
1- إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام. 2- ويكون قرار القاضي المنتدب معجل النفاذ.