التشريعات السورية

469 · المادة 469

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

469

1 - إذا تعدد وكلاء للتفليسة فيعملون مجتمعين. 2- على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلاً منهم أو عدة وكلاء إذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم.