التشريعات السورية

466 · المادة 466

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

466

يجوز أن يعين في أي وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من الدائنين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة.