التشريعات السورية

465 · المادة 465

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

465

1- تسلم إدارة أموال المفلس الى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة. 2- ويتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة. 3- ويمكن في أي وقت أن يزاد عدد الوكلاء الى ثلاثة. 4- وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب. 5- ويحق للمدين وللدائنين أن يعترضوا على قرار تحديد النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة.