448
1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في معياد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال أو للوفاة. 2- يجوز لورثة التاجر المتوفي أن يطلبوا شهر إفلاسه مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة.

