التشريعات السورية

447 · المادة 447 -1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

447

للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها. 2- وللمحكمة عند الاقتضاء أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أيضاً.