التشريعات السورية

406 · المادة 406

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

406

إذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سندا لامر أو غيرهما من الاسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس.