406
إذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سندا لامر أو غيرهما من الاسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس.
التشريعات السورية
406
إذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سندا لامر أو غيرهما من الاسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس.