التشريعات السورية

405 · المادة 405 - 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

405

كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل ووقت معينين, يجوز انتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر. 2 - ويكون التظهير خاضعا لأحكام