405
كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل ووقت معينين, يجوز انتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر. 2 - ويكون التظهير خاضعا لأحكام
التشريعات السورية
405
كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل ووقت معينين, يجوز انتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر. 2 - ويكون التظهير خاضعا لأحكام