التشريعات السورية

384 · المادة 384

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

384

1- يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم. 2-فإذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.