383
1- لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق الاتية: أ-بورقة احتجاج رسمية. ب-ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على الشيك ذاته مع ذكر يوم تقديمه. ج-ببيان مؤرخ صادر عن غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته. 2-ويطلق لفظ احتجاج ايضاً في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين/ب,ج/ من هذه المادة الا إذا نص على خلاف ذلك.

