369
1- الشيك المسحوب في سورية وواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثمانية ايام. 2-فإن كان مسحوباً في خارج سورية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال عشرين يوماً إذا كانت جهة اصداره واقعة في اوروبا او في اي بلد اخر واقع على شاطىء البحر الابيض المتوسط وفي خلال سبعين يوماً إذا كانت جهة اصداره واقعة في غير البلاد السالفه الذكر. 3-ويبدأ الميعاد السالف الذكر في اليوم المبين في الشيك انه تاريخ اصداره.

