التشريعات السورية

368 · المادة 368

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

368

1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. 2-والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.