366
1- التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لاينتج سوى اثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني. 2-ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة الا إذا اثبت العكس. 3-ولايجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويراً.

