التشريعات السورية

365 · المادة 365

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

365

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً وفقاً للاحكام المختصة بالرجوع غير ان التظهير لايجعل من الصك شيكاً لأمر.