التشريعات السورية

307 · المادة 307

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

307

1- يجوز للساحب ولأي مظهر او ضامن ان يعفي حامل سند السحب عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء متى كتب على السند (المطالبة بلا مصاريف) او (بدون احتجاج) او اي عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك. 2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من ارسال الاشعارات اللازمة. 3- وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك. 4- وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين. 5- اما إذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين فلا يسري الا عليه وحده. 6- وإذا قدم حامل سند السحب الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط. 7- اما إذا كان الشرط صادراً من مظهر او ضامن جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج ان عمل.