التشريعات السورية

306 · المادة 306

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

306

1- يجب على حامل سند السحب ان يرسل للمظهر له وللساحب اشعاراً بعدم القبول او بعدم الوفاء في خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم الاحتجاج او ليوم تقديمه للقبول او للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف. 2- ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاشعار ان يحيط مظهره علماً بالاشعار الذي تلقاه مبيناً له اسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى آخر حتى تبلغ ساحب سند السحب. 3- ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق. 4- ومتى اشعر احد موقعي سند السحب وفقاً لاحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه في الميعاد نفسه. 5- وإذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بصورة لا تتيسر قراءته اكتفى باشعار المظهر السابق له. 6- ويجوز لمن وجب عليه الاشعار ان يقوم به على اي صورة ولو برد السند ذاته. 7- وعليه ان يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المحدد له. 8- ويعتبر الميعاد مرعياً إذا ارسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد. 9- ولا يترتب على عدم ارسال الاشعار في ميعاده سقوط اي حق من حقوق من وجب عليه القيام به, ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله, على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة سند السحب.