التشريعات السورية

263 · المادة 263

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

263

1- سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر). 2- والسند الذي يدون فيه ساحبه عبار ة (ليس لأمر) او أي عبارة ا خرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها. 3- ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء اكان قابلاً للسند ام لا, كما يصح تظهيره للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً به, ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.