262
1- قبول المسحوب عليه سند السحب, قرينة على وجود المقابل لديه ما لم يثبت الساحب العكس. 2- لا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. 3- اما في علاقة الساحب بالحامل فإن على الساحب اثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق سواء اكان سند السحب مقبولاً ام لم يكن.

