التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

24

1. ينظم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة سجل خاص بفروع المؤسسات التجارية والشركات التي يوجد مركزها خارج سورية. 2. ينظم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في كل محافظة سجل لتسجيل أسماء التجار والشركات التجارية والشركات المدنية وباقي المؤسسات التجارية يطلق عليها سجل التجارة. 3. يتولى مسك السجل موظف يطلق عليه أمين سجل التجارة وعليه أن لايباشر وظيفته قبل أن يحلف اليمين أمام محكمة البداية المدنية، على أن يقوم بوظيفته بشرف وأمانة. 4. تسجيل أسماء التجار الذي تكون متاجرهم الرئيسية في سورية، مهما كانت جنسيتهم.