التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

23

1. سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تعمل في سورية. 2. وهو أيضا أداة للشهر يقصد بها جعل من درجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى.