232
1- فتح الاعتماد عقد يلتزم فاتح الاعتماد بموجبه بأن يضع تحت تصرف المستفيد بصور ة مباشرة مبلغاً معيناً يجوز للمستفيد قبضه دفعة واحدة او على دفعات, خلال فترة معينة. 2- ان الدفعات التي يسددها المستفيد اثناء مدة الاعتماد لا تنزل من قيمة الاعتماد الاجمالي انما تزيد في الرصيد الذي يجوز له قبضه خلال المدة المذكورة, ما لم يتفق على غير ذلك.

