التشريعات السورية

231 · المادة 231

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

231

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون, لا يجوز للمصرف فتح الصندوق او افراغه من محتوياته الا بإذن المستأجر او بحضوره او تنفيذاً لحكم قضائي مبرم صادر بهذا الخصوص.