228
1- على المصرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الصندوق والمحافظة على محتوياته ومراقبته. 2- ولا يجوز للمستأجر ان يضع في الصندوق اشياء تهدد سلامته او سلامة المكان الذي يوجد فيه. 3- وإذا صار الصندوق مهدداً بخطر او تبين انه يحوي على اشياء خطرة وجب على المصرف ان يخطر المستأجر فوراً بالحضور لافراغه وسحب الاشياء الخطرة منه, فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين, جاز للمصرف ان يستحصل من قاضي الامور المستعجلة على قرار في غرفة المذاكرة بتفريغ الصندوق على الفور وسحب وافراغ الاشياء الخطرة منه وذلك بحضور من يعينه القاضي لذلك, ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الصندوق, وإذا كان الخطر حالاً, جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الصندوق وافراغه وسحب الاشياء الخطرة منه دون اخطار المستأجر او اذن القاضي.

