التشريعات السورية

227 · المادة 227

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

227

1- يكون لكل صندوق مفتاحان مختلفان, يسلم المصرف احدهما للمستأجر ويحتفظ لديه بالنسخة الاخرى, ويبقى المفتاح المسلم الى المستأجر ملكاً للمصرف ويجب اعادته اليه عند انتهاء الايجار. 2- ليس للمصرف ان يسمح بفتح الصندوق الا للمستأجر او نائبه او وكيله.