212
على المصرف تنفيذ طلبات التحويل الواردة اليه قبل اليوم الذي يصدر فيه حكم بشهر افلاس طالب التحويل. 3- إيداع الاسناد
التشريعات السورية
212
على المصرف تنفيذ طلبات التحويل الواردة اليه قبل اليوم الذي يصدر فيه حكم بشهر افلاس طالب التحويل. 3- إيداع الاسناد