التشريعات السورية

212 · المادة 212

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

212

على المصرف تنفيذ طلبات التحويل الواردة اليه قبل اليوم الذي يصدر فيه حكم بشهر افلاس طالب التحويل. 3- إيداع الاسناد