التشريعات السورية

211 · المادة 211

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

211

لطالب التحويل الاعتراض على تنفيذ طلبه حتى لو تم تسليمه الى المستفيد إذا ما صدر حكم بشهر افلاس الاخير, قبل قيد المبلغ على حساب طالب التحويل.