196
1- يمسك المصرف بالمبالغ المودعة لديه حساباً يسجل فيه لصالح المودع او عليه جميع العمليات التي تتم بين المصرف والمودع او بين المصرف والغير لحساب المودع. 2- لا يدرج في الحساب العمليات التي يتفق الفريقان على اخراجها منه, ويمكن تخصيص احدى الدفعات لغاية معينة.

