التشريعات السورية

196 · المادة 196

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

196

1- يمسك المصرف بالمبالغ المودعة لديه حساباً يسجل فيه لصالح المودع او عليه جميع العمليات التي تتم بين المصرف والمودع او بين المصرف والغير لحساب المودع. 2- لا يدرج في الحساب العمليات التي يتفق الفريقان على اخراجها منه, ويمكن تخصيص احدى الدفعات لغاية معينة.