195
تتناول الوديعة جميع المبالغ التي يقبضها المصرف من الغير لحساب المودع بأي صورة كانت سواء تم ذلك عفواً او بناء على طلب المودع مع اجازة المصرف لاستعمالها لعمله المهني على ان يدفع المصرف لحساب المودع, ضمن حدود الوديعة المبالغ التي يطلب اليه المودع دفعها سواء لنفسه او لغيره بموجب شيكات او حوالات او غير ذلك وعلى ان يقبض المصرف لحساب المودع المبالغ التي يحددها المودع او التي يقضي العرف بقبضها لحسابه ويضمها الى الوديعة وللمودع عند تبليغه الايداع الجاري من الغير لحسابه ان يرفضه ويطلب اعادة الوديعة الى دافعها.

