190
1- ان قيد دفعة تمثل قيمة سند تجاري لا يعد حاصلاً الا بشرط قبض قيمة السند ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف. 2- وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه, فيحقق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ,مع استعمال الحقوق المنوطة به ان يقيد قيمته قيداً عكسياً على حساب مسلمه. 3- وفي حالة افلاس مسلم السند لا يحق للمستلم رغم اي اتفاق مخالف ان يعكس قيد قيمته في الحساب الا بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء. 4- وإذا عكس قيد اسناد على هذه الصورة فيجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي اداها موقعو تلك الاسناد.

