التشريعات السورية

189 · المادة 189

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

189

1- مع مراعاة احكام قانون السرية المصرفية يجوز الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري إذا كان دائناً بالنسبة للمحجوز عليه. 2- على ان هذا الحجز لاينال مما للفريق الاخر من حقوق على ذلك الرصيد المؤقت بموجب شرط في عقد الحساب الجاري يحرم الفريق المحجوز عليه من حرية التصرف في أي وقت شاء بالرصيد المؤقت المذكور.