التشريعات السورية

167 · المادة 167

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

167

تخضع الوكالة التجارية في كل مالم ينص عنه في هذا القانون لاحكام القانون المدني وذلك بنسبة اتفاقها مع احكام هذا القانون والعرف التجاري.