166
ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الالغاء أو النكول بدون سبب مشروع.
التشريعات السورية
166
ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الالغاء أو النكول بدون سبب مشروع.