التشريعات السورية

166 · المادة 166

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

166

ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الالغاء أو النكول بدون سبب مشروع.