التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

14

إذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون من الإتجار قانونا بالمعاملات التجارية، فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.