التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

13

1. لا تعد الدولة دوائرها ولا الوحدات الإدارية واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية، إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة. 2. تعتبر المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمشترك تاجرا، إذا كان موضوعها تجاريا أو منحها القانون هذه الصفة.