108
في المواد التجارية وفي حال عدم النص على معدل الفائدة, يحدد هذا المعدل في ضوء العرف أو تعرفة المهنة, وتسري الفائدة من تاريخ استحقاقها ما لم يحدد العرف موعداً اخر.
التشريعات السورية
108
في المواد التجارية وفي حال عدم النص على معدل الفائدة, يحدد هذا المعدل في ضوء العرف أو تعرفة المهنة, وتسري الفائدة من تاريخ استحقاقها ما لم يحدد العرف موعداً اخر.