التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

108

في المواد التجارية وفي حال عدم النص على معدل الفائدة, يحدد هذا المعدل في ضوء العرف أو تعرفة المهنة, وتسري الفائدة من تاريخ استحقاقها ما لم يحدد العرف موعداً اخر.