107
في المواد التجارية لا يجوز للقاضي أن يخفض التعويض الإنفاقي ولو أثبت المدين أن تقديره كان مبالغاً فيه أو ان الالتزام الاصلي قد نفد في جزء منه, وللقاضي ان يعفي المدين من اداء التعويض إذا ثبت عدم اصابة الدائن بأي ضرر.
التشريعات السورية
107
في المواد التجارية لا يجوز للقاضي أن يخفض التعويض الإنفاقي ولو أثبت المدين أن تقديره كان مبالغاً فيه أو ان الالتزام الاصلي قد نفد في جزء منه, وللقاضي ان يعفي المدين من اداء التعويض إذا ثبت عدم اصابة الدائن بأي ضرر.