التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
33
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

107

في المواد التجارية لا يجوز للقاضي أن يخفض التعويض الإنفاقي ولو أثبت المدين أن تقديره كان مبالغاً فيه أو ان الالتزام الاصلي قد نفد في جزء منه, وللقاضي ان يعفي المدين من اداء التعويض إذا ثبت عدم اصابة الدائن بأي ضرر.