التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

76

يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله: 1- رقم العلامة المودعة 2- ساعة الإيداع وتاريخه 3- مدة الإيداع 4- اسم المودع وكنيته ومقامه 5- اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل 6- البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها 7- الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل في البلاد الأجنبية وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمغ بخاتم المكتب