التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
47
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

75

يجب أن تسلم شهادة الإيداع إلى المودع خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة /74/